وثيقة:بيان حول منظمات نسوية وحقوقية تطالب الرئاسة بطرح مشاريع قوانين العنف ضد المرأة بشفافية وبناء على حوار مجتمعي حقيقي

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

شعار مؤسسة المرأة الجديدة.png
بيان
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر مؤسسة المرأة الجديدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 2014-04-01
مسار الاسترجاع http://nwrcegypt.org/منظمات-نسوية-وحقوقية-تطالب-الرئاسة-بط/
تاريخ الاسترجاع 2018-09-04
نسخة أرشيفية http://archive.fo/RxJWq


حاليًا رابط البيان في نسخته الأرشيفية لا تعمل.



قد توجد وثائق أخرى مصدرها مؤسسة المرأة الجديدة



تعرب المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة عن خيبة أملها في كيفية تعامل مؤسسة الرئاسة والآليات الوطنية مع الملف القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة بشكل منفرد وبدون حوار مجتمعي حقيقي مع المنظمات النسوية والحقوقية والعاملة في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني والأحزاب وكافة الأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي.

وقد راقبت المنظمات الموقعة عن كثب ما تردد في وسائل الإعلام يومي 25 و26 مارس 2014 عن مشروع تعديلات قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومي للمرأة متضمنا مادة بخصوص التحرش الجنسي، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة من المجلس القومي للمرأة يوم 29 مارس وفقا لتصريحات سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة.

وجاء نص المادة المقترحة من المجلس القومي للمرأة: “”كل من تحرش باثني عن طريق التتبع أو الملاحقة سوا بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بواسطة الاتصال الحديثة أو أيه وسيلة أخرى بإتيان أي أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص يعاقب بعقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه أو إحداهما. إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنه من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي تكون للعقوبة الحبس من ثلاثة إلي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبه الشرطة مده مساوية لمدة العقوبة”.

أولا: عوار التمييز على أساس الجنس تكرس المادة حماية فقط للإناث دون الذكور وهذا التمييز مخالف للمعاير الدولية فى تعريف جريمة التحرش الجنسي، إذا أن المصلحة المراد حمايتها في النهاية حق الفرد أيا كان جنسه في عدم التضييق علية فى المجال العام او الخاص بسبب جنسه أو انتهاك الآخرين لكرامته. كما أن إفراد نصوص عقابية يعتمد تطبيقها على جنس المجنى علية أمر غير منضبط حقوقيا وقانونياً. ويفضل أن تكون الصياغة ” كل من تعرض للغير”.

ثانيا: عدم انضباط الركن المادي للجريمة تنص المادة على “التتبع والملاحقة” كركن أساسي لتحقق الجريمة، وهو ما قد يفتح باب التأويل الفقهى والقانونى حول معاني ودلالات “التتبع والملاحقة” كما أن الجريمة من الممكن حدوثها بدون أى تتبع أو ملاحقة وقصر امكانية حدوث الجريمة عليهما قد يؤدى فى الأغلب إلى عدم تطبيق المادة فعليا.

النص المقترح: يعاقب كل من تحرش جنسيا بغيره بالحبس (أي من 24 ساعة وحتى 3 سنوات) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقصد بالتحرش الجنسي أي قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسي. (نص المادة من مشروع القانون المطروح من قوة عمل مناهضة العنف الجنسي وتضمن 29 منظمة)

تطالب المنظمات الموقعة بالتالي: 1. ضرورة توضيح المفاهيم والتعريفات: يجب أن يشتمل القانون على تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي، وأن تكون مفصلة بين جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب ليشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة.

2. المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي.

3. توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة وأن تكون تحت عنوان “جرائم العنف الجنسي” بدلاً من “هتك الأعراض”.

4. إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون إفراط أو تفريط.

5. على الدولة والآليات الوطنية تطوير إستراتيجية بالتعاون مع المجتمع المدني للتصدي للتحرش والعنف الجنسي، لتشمل تعديلات قانونية وإدارية وإصدار للوائح والمواثيق التي تنظم تناول قضايا التحرش في الإعلام والصحافة وكذلك المؤسسات التعليمية والحكومية.

6. تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيق المواد العقابية على جرائم العنف الجنسي بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط على أن يكون القاضي ملزماً بذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض.

المنظمات الموقعة:

  1. جمعية بنت الأرض.
  2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
  3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  4. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
  5. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
  6. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
  7. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة والسجناء.
  8. مؤسسة المرأة الجديدة.
  9. مؤسسة المرأة والذاكرة.
  10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
  11. نظرة للدراسات النسوية.