ملف:كاريكاتير المادة 306 مكرر - حملة قانون نشاز.jpg

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الملف الأصلي(960 × 681 عنصورة حجم الملف: 58 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)


أولا : تنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:

  • كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 ألاف جنية .
  • إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه .
  • للتحرش عن طريق التليفون والانترنت ذات العقوبة .

ثانياً :تنص المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري المُعدّلة على:

  • التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر .
  • إذا تحرش اى مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 2-5 سنوات وغرامة من 20,000- 50,000 .
  • يعاقب المتحرش إذا كان المدرس أو من يتولى تربيه المجني علية بذات العقوبة.
  • يعاقب بذات العقوبة التحرش الصادر من اثنين أو أكثر وكان احدهم على الأقل يحمل سلاحا .

والإشكاليات في هذه المواد هي :

  • التحرش لن ينتهي بتغيير مادة واحدة فقط ...الحل في الإصلاح التشريعي الشامل .
  • يجب على الدولة تبنى رؤية إستراتيجية للتصدي للتحرش .
  • المادة 306 مكرر ب تعرف التحرش بناء على نية الجاني هل قصد التحرش الجنسي أم لا .
  • يجب ربط تعريف التحرش بمدى الضرر المادي والأدبي الواقع على الآخر بدلا من نية المتحرش .

تاريخ الملف

اضغط على ختم زمني لمطالعة الملف كما بدا في ذلك الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي09:24، 8 نوفمبر 2016مصغّر المراجعة المؤرّخة 09:24، 8 نوفمبر 2016960 × 681 (58 كيلوبايت)Abulshalashel (نقاش | مساهمات)تصنيف:رسوم دعاء العدل تصنيف:ملصقات حملة "قانون نشاز"

الصفحة التالية تربط إلى هذا الملف:

بيانات فوقية