وثيقة:اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف الأمم المتحدة
تحرير غير معيّن
المصدر مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
اللغة العربية
تاريخ النشر 1952-12-20
مسار الاسترجاع http://www.cihlhr.org/home/2010-05-12-22-51-25/2010-04-03-23-16-25/183-2010-05-06-08-31-01.html
تاريخ الاسترجاع 2018-05-26


اعتمدت الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 1952-12-20 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1954-07-07 وفقًا لأحكام المادة(6). وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة. هذا النصّ موجود كذلك في ملف:اتفاقية 1952 بشأن الحقوق السياسية للمرأة.pdf



قد توجد وثائق أخرى مصدرها مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان



ديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده،

ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد،

مواد الاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

المادة 1

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 2

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

المادة 3

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

المادة 4

  1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.
  2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 5

  1. يُتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
  2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
  2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 7

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

المادة 8

  1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.
  2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.

المادة 9

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:

  • (أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،
  • (ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،
  • (ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،
  • (د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،
  • (هـ) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،
  • (و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.

المادة 11

  1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
  2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.